السيد محمد الحسيني الشيرازي
266
إيصال الطالب إلى المكاسب
والتفكيك بين القيد والمقيد ، بصحة العقد في المقيد ، وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن غير معروف عرفا . لان القيد امر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال ، وان كان يبذل المال بملاحظة وجوده . وغير واقع شرعا ، على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط . فتعين بطلان العقد رأسا .